السيد محسن الحكيم
74
مستمسك العروة
الأول : أربعون ، وفيها شاة ( 1 ) . الثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان . الثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه . الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه . الخامس : أربعمائة فما زاد ، ففي كل مائة شاة . وما بين النصابين في الجميع عفو ( 2 ) ، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق . ( مسألة 2 ) : البقر والجاموس جنس واحد ( 3 ) .
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 3 . ( * 2 ) مستدرك الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 3 .